عدد الزوار
هل تصبح الشهادة الثانوية شرطاً لعضوية ورئاسة غرف التجارة في سورية؟

وكشف المقرر المنتدب في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بـ”مجلس الشعب” محمد فواز ، أن مواد أي مشروع قانون تبقى خاضعة للمداولة العامة، حتى يقر المشروع بشكل نهائي، ويحق لأي عضو طلب مناقشة أي مادة مرة أخرى بعد إقرارها.
 
وأكد أن اللجنة عملت على إجراء تعديلات على مشروع قانون غرف التجارة الذي درسته قبل طرحه للنقاش في المجلس، بما يضمن تفعيل دور الغرف في دعم الاقتصاد، مع مراعاة عدم خروج الاتحاد من مظلة الحكومة.
 
واطّلع “الاقتصادي” على بعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة ووافق عليها المجلس، وكان من أهمها، اقتراح حذف المادة 35، وعند سؤال فواز عن سبب الاقتراح، أوضح أن هذه المادة مخالفة للدستور السوري.
 
وتقول المادة 35 من نص مشروع قانون غرف التجارة، إن وزير التموين يكلّف أحد العاملين لحضور اجتماعات الهيئات العامة أو مجالس الإدارة أو أي اجتماعات قد تعقدها الغرفة، للتحقق من النصاب القانوني للجلسة، وصحة التصويت على القرارات المتخذة في الاجتماع، وفي حال حصول أي اعتراض يتم رفع الأمر للوزير للبت فيه.
 
وتنص المادة 10 من الدستور والخاصة بالحق في الانضمام للنقابات العمالية، على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات، والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
 
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 91 المتعلقة بإيرادات الاتحاد، والتي تفرض على غرف التجارة دفع 12% من كافة البدلات التي تتقاضاها من منتسبيها، والتي تشمل بشكل أساسي رسوم الانتساب للغرف والاشتراك السنوي لأعضائها.
 
وبحسب فواز، فقد أثارت هذه المادة جدلاً في أوساط التجار، وجاء اقتراح التعديل من اللجنة بأن تترك النسبة ليحددها النظام الداخلي الجديد لغرف التجارة، باعتبارها شأن داخلي بين الغرف والاتحاد.
 
واقترحت اللجنة أيضاً تعديل المادة 41 الخاصة بشروط عضوية مجالس إدارة الغرف، وإضافة بندين، الأول يقترح اشتراط أن يكون عضو مجلس الإدارة حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي، والثاني يشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة حاصلاً على شهادة ثانوية.
 
ومن ضمن مقترحات اللجنة، تعديل الفقرة (ج) من المادة 55 التي تقول: “يبت الوزير في قانونية الانتخاب حصراً، إذا حصل اعتراض عليه”، وجاء في التعديل “يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه”.
 
ويضاف إلى المقترحات المذكورة، تعديل الفقرة (أ) من المادة 72، التي تجيز لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حل مجالس إدارة الغرف بقرار منه إذا تجاوز المجلس صلاحياته، ليكون قرار حل مجالس الإدارة بيد رئيس الحكومة بكتاب معلل من الوزير.
 
وقدمت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً مشروع قانون لتعديل القانون 131 لـ1959 الخاص بتنظيم شؤون غرف التجارة، مستندةً بذلك إلى ضرورة تناسبه مع التطورات الاقتصادية، ولتنظيم العلاقة بين الغرف والوزارة وباقي الجهات الحكومية.
 
وانتقد عدد من التجار خلال الشهرين الماضيين، مشروع القانون الجديد لما تضمنه من إلزام التاجر بتسجيل عاملين على الأقل في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، حتى يحق له الترشح والانتخاب وحتى التسجيل في غرف التجارة.
 
وتأسس “اتحاد غرف التجارة” بدمشق عام 1975، ويشغل منصب رئيس الاتحاد حالياً غسان القلاع، ويمول الاتحاد نشاطاته من مساهمات الأعضاء السنوية، والفوائد المصرفية، ورسوم الخدمات التي يقدمها، وعوائد الاستثمار، وإيرادات مختلفة.
 
المصدر: مواقع الكترونية - وكالة سانا / الصورة من أرشيف الانترنت/
 
 
 

®إنضم لفريق المتميز للتسوق الإلكتروني
ليصلك كل جديد